محليات

متى تخسر الأم حضانة أطفالها ؟..

لأجلك سورية – خاص

ضمن زاوية الناس والقانون الأسبوعية سنتعرف على أسباب سقوط الحضانة عن الطفل حسب القانون السوري، حيث ورد إلى موقع لأجلك سورية الإخباري سؤال من السيدة (س.ع) تقول فيه : أنا امرأة مطلقة منذ ثلاث سنوات، ولدي طفل عمره خمس سنوات وأقوم بحضانته ورعايته منذ طلاقي حتى الآن، واليوم يطالب طليقي بإسقاط حضانتي لطفلي، فهل يحق له ذلك ؟..

للإجابة على هذا التساؤل التقى موقع لأجلك سورية الإخباري مع المحامي ملهم حسن قاسم الذي أكد أنه ووفقا للقانون السوري هناك الكثير من الحالات التي تسقط فيها الحضانة عن الأم وهي على الشكل التالي :

أولا – فقدان الأهلية:

عندما تثبت لدى القضاء فقدان أهلية حاضن الطفل تسقط الحضانة ولكن يتعين على القضاء في هذه الحالة التحري عن أهلية الحاضنة بشكل دقيق وقدرتها على رعاية المحضون وهذا من النظام العام .

ثانيا – الفساد والفجور :

يعتبر الفساد من الأمور الموجبة لإسقاط الحضانة سواء أكان في الحاضنة أو في بيتها أو في بيئتها .

فالفساد والفجور كالزنا والوقوع في الكبائر ، وشرب الخمر ، وبذاءة اللسان وغيرها من المفاسد الخلقية موجبة لإسقاط الحضانة لأنها تتنافى مــع قدرة الحاضن على صيانة أخلاق المحضون التي نص عليها القانون .

ثالثا- ترك الولد وإهمال رعايته:

يعتبر إهمال الولد موجب لإسقاط حضانة الحاضن مهما كان سببه، سواء كان لسبب الفساد أو الفجور أو الإهمال أو العمل خارج البيت، أو لأي سبب آخر يؤدي إلى عدم رعاية الصغير وتأمين العناية به بالشكل الأصلح له وبطريقة مقبولة .

رابعا- الزواج من غير قريب محرم :

وهذا أكثر الأسباب شيوعاً لإسقاط الحضانة حيث نصت المادة /138/ من قانون الأحوال الشخصية على أن : ” زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها. “

خامسا – التعذيب :

يشكل قيام الحاضنة بضرب طفلها وتعذيبه من الأسباب القوية التي تسقط حضانتها لطفلها، ويقصد بالتعذيب هو الضرب المبرح الخارج عن حدود التأديب الذي يرمي للإضرار..

سادسا – الامتناع عن تعليم المحضون :

يعتبر منع الطفل من التعليم من أهم الأسباب التي تسقط الحضانة حيث أضاف التعديل لقانون الأحوال الشخصية عام 1975 إلى المادة /170/ منه فقرة رابعة  تضمنت :  “يعتبر امتناع الولي عن إتمام الصغير حتى نهاية المرحلة الإلزامية سبباً لإسقاط ولايته وتعتبر معارضة الحاضنة أو تقصيرها في تنفيذ ذلك سبباً مسقطاً لحضانتها . “

سابعا – السفر :

إذا كان الطفل في المرحلة الأولى في حضانة النساء كان للأب الحق في أن يرى ولده في هذه الفترة وليس للحاضنة الحق بأن تنقله وتسافر به إلى مكان بعيد بحيث لا يستطيع الأب فيه أن يرى ولده، وكذلك فإن من يتولى أمر الطفل بعد حضانة النساء إن كان أباً أو غيره من العصبات الرجال عليه أيضاً أن يمكن الأم من رؤية ولدها، ولا يُمكنه السفر به إلى بلد يمنع فيه من رؤية الأم ولدها ولا يخفى بأن السفر هو أعظم مانع لذلك، أي أنه متى كان الولد عند أحد أبويه لا يُمنع الآخر من النظر إليه ومن تعهده .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى