ماهي عقوبة الموظف الذي يترك عمله بدون مبرر أو استقالة ؟..
خاص موقع لاجلك سورية الإخباري..
ضمن زاوية الناس والقانون لهذا الاسبوع سنتحدث عن التوصيف الجرمي لحادثة ترك العمل بدون مبرر او تقديم الاستقالة حيث ورد الى بريد الموقع رسالة من الاخت ثناء الاحمد تقول فيها : (( اخي كان موظفاً في احدى المؤسسات الحكومية منذ فترة طويلة وبسبب حصوله على فرصة عمل خارج سورية اضطر الى ترك عمله بدون أي مبرر ولم يتمكن ايضا من تقديم استقالته بسبب ضيق الوقت وسافر الى خارج سورية، هل يعاقبه القانون على حادثة تركه العمل ؟.. ))
في أعقاب رده على هذا التساؤل أوضح المحامي ملهم حسن قاسم لموقع لأجلك سورية الإخباري انه لا عقاب جزائي بحق الموظف الذي يترك عمله بعذر أي إذا قدم استقالته وقبلت، فالعقوبة المعنية في المادة 364 مكرر من قانون العقوبات التي تسري على عمال الدولة ومستخدميها بحكم المرسوم 177 لعام 1952 فإنها تتعلق بالموظف والعامل الذي يستقيل وينفك عن عمله قبل قبول استقالته..
وأعتبر القانون الموظف بحكم المستقيل عند عدم وجود أسباب قاهرة في الحالات التالية :
1 ـ إذا لم يباشر وظيفته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه مرسوم أو قرار التعيين أو النقل …
2 ـ إذا ترك وظيفته من دون إجازة قانونية , ولم يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تركه عمله…
3 ـ إذا لم يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء إجازته .
وقد عاقب القانون بموجب المادة 364 بالحبس من ثلاث سنوات الى خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة، كل من ترك عمله أو أنقطع من العاملين في الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلديات أو المؤسسات البلدية،أو أي جهة من جهات القطاع العام أو المشترك قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته من المرجع المختص وكذلك كل من اعتبر من هؤلاء بحكم المستقيل لتركه العمل أو انقطاعه عنه مدة خمسة عشر يوماً …
ويعاقب ايضاً بنفس العقوبة كل من امتنع عن أداء التزامه بالخدمة في الجهات المبينة أعلاه سواء أكان الالتزام نتيجة للإيفاد ببعثة أو منحة أو إجازة دراسية، وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة، وفي الأحوال كافة يحرم هؤلاء من حقوقهم لدى الدولة ويلزمون بالاضافة إلى ذلك بجميع الأضرار الناجمة عن ترك العمل، أو الانقطاع عنه .