محليات

ماهي الحالات التي تستوجب توكيل المحامي؟

لأجلك سورية – خاص

ضمن زاوية الناس والقانون سنسلط الضوء على الحالات التي تستدعي توكيل المحامي، وفي هذا الإطار التقى موقع لأجلك سورية الإخباري مع المحامي ملهم حسن قاسم الذي أكد أن موضوع توكيل المحامي يكون بالدعاوى المدنية والتنفيذية، ويستثنى من ذلك دعاوى الحقوق الشخصية للمطالبة بمبلغ نقدي لايتجاوز مئة ألف ليرة سورية، وذلك وفقا للمادة / 105 / من قانون أصول المحاكمات المدنية التي نصت بالفقرة / أ / على التالي : ((لا يجوز للمتداعين ( من غير المحامين ) أن يحضروا أمام المحاكم للنظر في الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلوهم بمقتضى سند توكيل))، مع ملاحظة انه عندما يتم تبليغ شخص لحضور دعوى مقامة بحقه فبإمكانه أن يحضر بأول جلسة بدون محامي و يستمهل لتوكيل محامي .

وفيما يتعلق بالاستثناءات أوضح المحامي ملهم أن المادة/ 105 / فقرة / ب / من قانون أصول المحاكمات المدنية قد نصت على التالي :
1- دعاوى الحقوق الشخصية التي تنصب على المطالبة بمبلغ نقدي لا يتجاوز مئة ألف ليرة سورية
2- القضايا الشرعية ما عدا دعاوى النسب والإرث والوقف
3- القضاة والمحامون ومحامو الدولة العاملون والمتقاعدون في دعاويهم الشخصية أو بوكالتهم الموثقة عن أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية ومن في حكمهم إلى آخر درجات التقاضي والطعون العادية وغير العادية
4- إذا امتنع أي من المتداعين عن توكيل محام في الدعاوى التي يجب التوكيل فيها يثبت غيابه وترى الدعوى بحقه بمثابة الوجاهي.

وردا على السؤال المتعلق بكيفية انتهاء الوكالة او انقضائها، اشار المحامي قاسم لموقع لاجلك سورية الاخباري الى ان طريقة انتهاء الوكالة تختلف بحسب نوع الوكالة ، وبالنسبة للوكالات الخاصة تنتهي الوكالة في الحالات التالية :
-إتمام العمل موضوع التوكيل ، بحسب المادة /670 / من القانون المدني أي في حالة كانت الوكالة محددة الأجل، وعند انتهاء الأجل المعين للوكالة تنتهي الوكالة، مع ملاحظة ان أي تصرف بعد موت الموكل يمكن ابطاله بعد ثبوت علم الوكيل بالوفاة.

  • موت الموكل مادة /670 / من القانون المدني.
  • موت الوكيل مادة /670 / من القانون المدني .
  • اعتزال المحامي للوكالة: وبحسب المادة / 111 / من قانون أصول المحاكمات المدنية، يمكن
    للمحامي أن يعتزل الوكالة، بشرط أن يبلغ موكله هذا الاعتزال . إنما لا يجوز له ذلك في وقت غير لائق، يعود تقديره للمحكمة.
  • عزل الموكل لمحاميه : حيث نصت المادة / 57 / من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 ( ز – للموكل أن يعزل محاميه ، وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكولة إليه إذا كان العزل لا يستند إلى سبب مشروع ويعود تقدير هذا السبب لمجلس الفرع )

وفي إطار الإجابة على التساؤل حول إمكانية أن يضمن المحامي ربح الدعوى، أوضح المحامي ملهم لموقع لأجلك سورية الإخباري أن المحامي يبذل كل العناية والاهتمام لنيل حقوق موكله، إلا أن الحكم بالنهاية هو للقاضي الناظر بالدعوى والذي بدوره سيصدر الحكم وللمحكمة المختصة لتفصل الحق، لافتا إلى أن المادة /670 / من القانون المدني السوري نصت : (( إذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التـي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد فإذا كانت بأجر، وجب على الوكيل أن يبذل دائماً في تنفيذها عناية الرجل المعتاد))
ويجب التنويه هنا إلى أن المحامي لا يكون مسؤولاً عن الوثائق المودعة عنده بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء القضية.

وفيما يتعلق بالاجراءات الواجب اتخاذها في حال وفاة المحامي، قال المحامي قاسم : (( في حالة وفاة المحامي الوكيل يقوم رئيس مجلس فرع النقابة أو أحد المحامين المنتدبين من النقابة بتكليف محامي لجرد الدعاوى والتواصل مع الموكلين وتكليفهم لتوكيل محامي آخر وتسليمهم ملفات الدعاوى والمستندات بعد محاسبتهم عن الأتعاب وتصفيتها و محاسبة الورثة بها، بناء على جداول المحامي للحسابات وجداول وأضابير الدعاوى الموجودة لديه، وبحالة العجلة وجلسات الدعوى يجوز لرئيس فرع النقابة تكليف محامي لحضور الجلسة، حيث نصت المادة / 80 / من قانون تنظيم مهنة المحاماة النافذ بالتالي :
“أ‌. إذا توفي أحد المحامين يقوم رئيس مجلس الفرع أو من ينتدبه بتحرير مكتبه وتكليف الموكلين لتوكيل محامٍ أخر بدل المتوفى، وتسليمهم ملفات الدعاوى والمستندات بعد محاسبتهم عن الأتعاب وتصفية كامل أعمال المكتب وتسليم موجوداته إلى ورثة .
ب ـ كما يحق لرئيس مجلس الفرع في الأحوال العاجلة تكليف أحد المحامين مباشرة الدعاوى إلى أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة “

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى