ما هي أهلية الشهادة وشروطها ؟. ومن هم الأشخاص الممنوعين من أدائها؟
لأجلك سورية – خاص
وردنا إلى بريد موقع لأجلك سورية الإخباري رسالة من احد المواطنين جاء فيها : أنا شاب سوري وقع خلاف بيني وبين احد أقربائي ولجأنا إلى القضاء، وعند الجلسة طلبت أن يكون احد أقربائي شاهداً على هذا الخلاف، فهل يحق لي ذلك ؟..
ضمن زاوية الناس والقانوني الأسبوعية سنسلط الضوء على ماهية الشهادة وأهم الشروط الواجب توفرها في الشاهد؟.. ومن هم الأشخاص الممنوعين من أداء الشهادة ؟..
للإجابة على هذه التساؤلات التقى موقع لأجلك سورية مع المحامي ملهم حسن قاسم الذي أكد أن الشهادة تعني أن يروي الشخص ما أدركه مباشرة بأحد حواسه، ويفترض أن لا يشهد الشاهد إلا بما وقع أمامه شخصياً وأدركه بحواسه بنفسه، أما ما سمعه من الآخرين فلا يكون بحسب طبيعته موضع ثقة تامة، لافتاً الى ان شهادة الشاهد يجب أن تكون حول الجريمة ووقائعها، وظروفها وإسنادها إلى المدعى عليه، وتلعب الشهادة دوراً هاماً في القضايا الجزائية.
وفيما يتعلق بأهلية الشهادة والشروط الواجب توافرها في الشاهد، أوضح المحامي ملهم أنه ليس هناك من تعارض ما بين قانون البينات وقانون أصول المحاكمات الجزائية فيما يتعلق بأهلية الشهادة، ويعتبر كل منهم مكمل للآخر، فلا بد من أن يكون الشاهد سليم الإدراك واعياً لما يدور حوله فاهماً معنى القسم الذي يؤديه والنتائج التي تترتب على أقواله، مشيرا إلى أن قانون البينات السوري لم يمنع الأخرس من أداء الشهادة فقد نصت المادة /83/ بينات على أنه : {{من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة}}، كما نصت على ذلك المادتين /306-307/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على جواز سماع شهادة الأصم والأبكم.
وحول الشروط الواجب توافرها في الشاهد بالقضايا الجزائية أجملها المحامي قاسم على النحو التالي:
1- العقل.
2- بلوغ الخامسة عشرة من العمر.
3- ألاَّ يكون قريباً من المدعى عليه أو المتهم قرابة مانعة من الشهادة، أما القرابة مع المدعي فلا تمنع من الشهادة
وأوضح المحامي ملهم في حديثه لموقع لأجلك سورية الإخباري أن الشهادة أمام قاضي التحقيق تتميز بما يلي :
أولاً- سرية : فلا يجوز للخصوم سماع أقوال الشاهد ، حيث نصت المادة /70/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على التالي : {{ للمدعى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع أعمال التحقيق ماعدا سماع الشهود}}
ثانياً- اختيار الشهود يكون من حق قاضي التحقيق : فقد نصت المادة /74/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية : {{ لقاضي التحقيق أن يدعو الأشخاص الواردة أسماؤهم في الأخبار والشكوى وفي طلب النائب العام وكذلك الأشخاص الذين يبلغه أن لهم معلومات بالجريمة أو بأحوالها والأشخاص الذين يعينهم المدعى عليه}}، وفيما يتعلق بقاضي الإحالة بالنسبة للقضاء العادي فقط ، فإن المادة /147/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على التالي : {{ لا يجلب المدعي الشخصي والظنين والشهود أمام قاضي الإحالة، إلا إذا قرر توسيع التحقيق أو القيام بتحقيق جديد، وفي هاتين الحالتين يحق له أن يتولى التحقيق بنفسه أو أن ينيب عنه القاضي الذي قام بالتحقيق أو غيره مـن القضاة المختصين}}
ثالثاً- الشهادة أمام قاضي التحقيق لا تعتبر من عناصر القناعة في محاكم الحكم، ويشترط لصحة الشهادة أن يحلف الشاهد اليمين القانونية المنصوص عنها بالمادة /77/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية :
{{ يتثبت قاضي التحقيق من هوية الشاهد ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو متزوج أو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر}}
رابعاً- يجب أن يبلغ الشاهد الخامسة عشرة من عمره وإلا يستمع لأقواله على سبيل المعلومات وبدون حلف اليمين ، وقد نصت المادة /81/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على التالي: {{ يستمع على سبيل المعلومات لإفادة الأشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم بدون أن يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 77 }}
خامساً – كما يجب أن لا يكون الشاهد من الأشخاص الممنوعين من الشهادة والمحددين بالمادتين 193 و 292 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وهم:
1- أصول المدعى عليه وفروعه.
2- إخوته وأخواته.
3- ذوو القرابة الصهرية الذين هم في هذه الدرجة.
4- الزوج والزوجة ولو بعد الطلاق.
5- المخبرون الذين يمنحهم القانون مكافآت مالية على الأخبار.
ويشترط لعدم قبول شهادة هؤلاء أن يعترض عليها من قبل النيابة العامة أو المدعي الشخصي أو المدعي عليه قبل سماعها، أما إذا تم الاعتراض بعد سماع الشهادة فلا قيمة له .