مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات.
أقر مجلس الشعب في جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث، المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بإحداث وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، وأصبح قانوناً.
ووفق مشروع القانون، تحل الوزارة المحدثة محل وزارة الاتصالات والتقانة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتتولى مهام تنفيذ السياسة العامة في قطاع الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات بما ينسجم مع السياسة العامة للدولة، ودعم صناعة البرمجيات وكل الخدمات التي تعمل على الشبكة وتنظيم تقديم الخدمة الشاملة في مجال الاتصالات والبريد بما يحقق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإشراف والرقابة على عمل الجهات التابعة والمرتبطة بعمل الوزارة.
ويعد جميع العاملين الدائمين بالوزارة منقولين حكماً مع شواغرهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها إلى الوزارة المحدثة ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والمتعاقدون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أوضح أن التطور العالمي المستمر والمتسارع في قطاع الاتصالات والمعلومات استدعى إعادة دراسة عمل الوزارة من الناحية التنظيمية، مع تحديث مهامها بما يساعد في استخدام التقانات الحديثة عالمياً والتخصصات الجديدة في علوم البيانات بمختلف أنواعها مع بناء مجتمع معرفي من خلال تهيئة بنية تحتية للاتصالات قوية ومتطورة، وقادرة على التواصل باستخدام أحدث تقنيات الاتصالات والمعلومات.
وفي سياق آخر وبمناسبة مرور الذكرى الرابعة والعشرين على رحيل القائد المؤسس حافظ الأسد أكد صباغ في كلمة له أن القائد الأسد بنى بقيمه وأفكاره وأفعاله الأسس والبنيان الثابت لسورية الحديثة، واستطاع ببصيرة نافذة تحقيق الاستقرار السياسي والدستوري والتشريعي والاجتماعي والديمقراطي الشعبي في سورية، مشيراً إلى أن إحياء هذه الذكرى هو تعبير حي وصادق عن الاستمرار بالالتزام التام بصحة وصوابية نهج القائد المؤسس الذي رسخ بنيانه وأرسى دعائمه السيد الرئيس بشار الأسد .
وفي مداخلاتهم، جدد عدد من أعضاء المجلس العهد على المضي قدماً في النضال استناداً إلى نهج القائد المؤسس حافظ الأسد لإكمال مسيرة الانتصار وإعادة البناء والإعمار لسورية.
إلى ذلك أحال المجلس مشروعات القوانين المتضمنة “إحداث صندوق مشترك للقضاة ليحل محل الصندوق المحدث بموجب أحكام القانون رقم (21) لعام 2016″ و”إحداث صندوق مشترك لمحامي إدارة قضايا الدولة بالإضافة إلى منحهم بدل مرافعة لا يتجاوز حده الأقصى 150 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل” و”الحجز الاحتياطي” إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر فيها دستورياً وإعداد التقارير اللازمة حولها.