اقتصاد

الإدارة المحلية تصدر التعليمات التنفيذية لقانون رسوم الخدمات العقارية

أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قراراً يتضمن التعليمات التنفيذية للقانون رقم 17 لعام 2021 الخاص برسوم الخدمات العقارية والتي سيتم بدء العمل بها من تاريخ 3-5-2021.
وتضمنت التعليمات الخدمات المستوجبة للرسوم العقارية التي تستوفيها مديرية المصالح العقارية والجهات العامة المخولة قانوناً مسك سجل ملكية وقيمة هذه الرسوم كما تعد الخدمة العقارية المقدمة إلكترونياً بمثابة الورقية في معرض تطبيق أحكام القانون.
كما حددت التعليمات الجهات التي تعفى من الرسوم العقارية ومنها الوزارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري والأوقاف الإسلامية وغير الإسلامية والجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة قانوناً والجمعيات التعاونية السكنية.
رئيس دائرة التشريع العقاري في المديرية العامة للمصالح العقارية القاضي العقاري محمد الهزاع العلي أوضح أن التعليمات التنفيذية بينت قيمة الرسم العقاري بشكل واضح اعتماداً على القيمة الرائجة للوحدات العقارية المعتمدة من وزارة المالية بالنسبة لمعاملات البيع والاستبدال والمبادلة والاختصاص والهبة والوصية والانتقال وغيرها باستثناء الرهن والتأمين العقاري فيتم حساب رسم التسجيل العقاري على أساس بدل الدين أي مبلغ الرهن أو القرض.
وأشار الهزاع في تصريح لمندوبة سانا إلى أن القانون حدد رسوم البيانات العامة والخاصة والمخططات ورسم الاطلاع الحسي أو الإلكتروني ورسم بيان أو نفي الملكية من واقع بيانات الفهرس الهجائي بمبلغ يتماشى مع واقع تقديم الخدمة العقارية من كلف ومجهود يقدم من قبل مديريات المصالح العقارية وبما يتناسب مع التحديات الجارية على مديرياتها من حفظ وصيانة وتداول الملكية العقارية التي تعنى بها.
وقال الهزاع: إنه بالمقارنة بين النسب المنصوص عليها في القانون السابق والحالي نجد أن النسب في القانون السابق ذي الرقم 429 لعام 1948 هي أعلى لكن يظهر الفرق بمطرح الضريبة حيث أن القيمة الرائجة تعطي القيم الواقعية أو الأقرب للواقع بالنسبة للعقارات وبالتالي يحقق هذا الأمر زيادة في الرسوم العقارية من جهة وتحقيق العدالة الضريبية من جهة أخرى.
واستمر العمل بقانون الرسوم العقارية السابق ذي الرقم 429 لعام 1948 وتعديلاته لفترة طويلة من الزمن وتم تعديل العديد من أحكامه والنسب المذكورة فيه بشكل متكرر بالعديد من القوانين والمراسيم التشريعية ويستند في احتساب الرسوم العقارية إلى أساس القيمة التخمينية للعقارات أو البدل المسمى في العقد أيهما أكثر للخدمات العقارية التي يتم حساب رسومها العقارية على أساس الرسوم النسبية كالبيع والاستبدال والمبادلة أما الخدمات العقارية التي تقدم كبيانات عامة أو خاصة أو مخططات فيتم احتسابها على أساس الرسوم المقطوعة.
وكان صدر في الـ 22 من نيسان الجاري القانون رقم 17 للعام 2021 الذي يهدف إلى تحقيق العدالة في تحصيل الرسوم العقارية استناداً إلى الأسعار الرائجة للعقارات وتطوير الخدمات العقارية وتقديمها إلكترونياً.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى